علي أصغر مرواريد

546

الينابيع الفقهية

صار جزء من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع . وهل تدخل الثياب التي عليه أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه . الفصل الثاني : في التسليم : وفيه مطلبان : الأول : في حقيقته : وهو التخلية مطلقا على رأي وفيما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والأبنية والأشجار والنقل في المنقول والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي ، فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة لا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض ، ويتم القبض بتسليم البائع له وغيره وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده . ويجب التسليم مفرغا فلو كان في الدار متاع وجب نقله ولو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله ، وكذا يجب نقل المضر كالذرة والحجارة المدفونة المضرة ، وعلى البائع تسوية الأرض ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم ، وعلى البائع الأرش ، ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع وبغير اختياره . وأجره الكيال ووزان المتاع وعاده وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة ناقد الثمن ووزانه ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك ، ولا يتولاهما الواحد بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع وما يشتريه على الآمر بالشراء ، ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ويضمن لو فرط ، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط وفي القيمة لو ثبت بالإقرار أو البينة . المطلب الثاني : في حكمه ووجوبه : حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على